تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : دفع الزكاة



أم ورقة
08-17-2008, 10:10 PM
السلام عليكم

هل يجوز دفع الزكاة لأقارب لكي يستخدموها في دفع مراسم دفن ميّتهم ؟

عزام
08-18-2008, 09:02 AM
اختي ام ورقة
الموضوع يحتاج لتفصيل.
اولا- هل الاقارب ممن تجب عليه نفقتهم؟
وبالنسبة للشخص المعين فإنه لا يعطي زكاته الواجبة عليه لهؤلاء:
1. لأصوله، وتشمل الجدود والجدات من قبل الأبوين وإن علوا.
2. لفروعه، وتشمل الأبناء والبنات وإن نزلوا.
3. لزوجته.
4. لكل من تجب عليه نفقتهم.
ثانيا: هل الشخص الذي ياخذ المال فقير او مسكين؟
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة قوي". (http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa22.htm#_ftn2)
ثالثا: والله اعلم لا تجوز الزكاة على هذه الامور لأنها فرض كفائي.
هل يجوز دفع الزكاة للمساجد، ولتجهيز الموتى، وإعداد المقابر؟
لا، لا يجوز أن يدفع شيء من الزكاة الواجبة لشيء من ذلك، وعلى المسلمين أن يتبرعوا لهذه الأعمال من غير الزكاة، فوجوبها عليهم وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا.

أم ورقة
08-18-2008, 01:04 PM
نعم هؤلاء محتاجين و هم كبار في السن و ليس لديهم ابناء أو احد لينفق عليهم

فييعينهم بعض أقاربهم ، مثل اولاد اختهم و احفادها...

اذن أظن الجواب هو انه لا يجوز...

جزاك الله خيراً

Abuhanifah
08-18-2008, 03:00 PM
السلام عليكم

مصارف الزكاة قد حددتها الآية الكريمة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة 60

فان كان الأقرباء مستحقين للزكاة (من المذكورين في الآية) ما علاقة كيفية صرفها من قبلهم بالمزكي!!!
اللهم الا ان يُعلم مسبقا انها ستصرف في حرام
هل من توضيح من أحد الأخوة؟

هل يجوز دفع الزكاة للمساجد، ولتجهيز الموتى، وإعداد المقابر؟
لا، لا يجوز أن يدفع شيء من الزكاة الواجبة لشيء من ذلك، وعلى المسلمين أن يتبرعوا لهذه الأعمال من غير الزكاة، فوجوبها عليهم وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا.
أخي عزام ما فهمته من هذه الفتوى أن دفع الزكاة مباشرة لعمارة وترميم المساجد أو تجهيز الموتى أو اعداد المقابر غير جائز!!! هل من توضيح أخي الكريم وجزاك الله خيرا

عزام
08-18-2008, 05:32 PM
السلام عليكم
مصارف الزكاة قد حددتها الآية الكريمة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة 60
فان كان الأقرباء مستحقين للزكاة (من المذكورين في الآية) ما علاقة كيفية صرفها من قبلهم بالمزكي!!! اللهم الا ان يُعلم مسبقا انها ستصرف في حرام
هل من توضيح من أحد الأخوة؟
أخي عزام ما فهمته من هذه الفتوى أن دفع الزكاة مباشرة لعمارة وترميم المساجد أو تجهيز الموتى أو اعداد المقابر غير جائز!!! هل من توضيح أخي الكريم وجزاك الله خيرا
انا ضد التوسع في فهم مصرف "في سبيل الله" واقصر هذا المصرف على الجهاد فهذا ما فهمه العلماء.. من اقر دفع الزكاة للمساجد توسع في هذا المفهوم وشمل فيه كل قربة يقصد بها وجه الله وهذا بين الخطأ اذ لو كان الحال كذلك لما ذكر الله بقية المصارف ولدخلت كلها تحت بند "في سبيل الله".
اما المقصود بأن مصرف تجهيز الموتى ليس من الزكاة فليس المقصود به تحريم التجهيز بل العكس المقصود ان هذا فرض كفائي واجب على الاقارب الميسورين وما كان فرضا عليك فكيف يدخل في الزكاة؟ ولعل الامر فيه سعة.. ولكن هذا ما اقتنعت به..
امر آخر الزكاة اذا اعطت للفقير اوالمسكين تكون بتمليك المال له عينا وليس للمزكي الحق في ان يفرض عليه اين ينفقه.

عزام
08-18-2008, 05:43 PM
السلام عليكم

مصارف الزكاة قد حددتها الآية الكريمة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة 60

فان كان الأقرباء مستحقين للزكاة (من المذكورين في الآية) ما علاقة كيفية صرفها من قبلهم بالمزكي!!!
اللهم الا ان يُعلم مسبقا انها ستصرف في حرام
هل من توضيح من أحد الأخوة؟

في الامر تفصيل
فالقسم الأول من مصارف الزكاة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم لهم أن يصرفوا ما أعطوا من الزكاة فيما شاءوا، أما القسم الثاني وهم: في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل فلا يصرفون ما أخذوا إلا في هذه الأوجه خاصة.

من هناك
08-19-2008, 05:43 AM
لعل صرف المال كما ذكرته الأخت ام ورقة في سؤالها يقع تحت باب الغرم وليس تحت باب "في سبيل الله"

Abuhanifah
08-19-2008, 05:15 PM
نعم هؤلاء محتاجين و هم كبار في السن و ليس لديهم ابناء أو احد لينفق عليهم

أخواي بلال وعزام انا فهمت من الإقتباس ان الزكاة المسؤول عنها تقع تحت زكاة الفقراء (الذين هم الاقارب الكبار في السن المذكورين) وفي هذه الحالة لهم أن يصرفوا ما أعطوا من الزكاة فيما شاءوا حسب قولك أخي عزام...

عزام
08-19-2008, 05:54 PM
لعل صرف المال كما ذكرته الأخت ام ورقة في سؤالها يقع تحت باب الغرم وليس تحت باب "في سبيل الله"
نعم لا اختلف معك وما ذكرت مصرف "في سبيل الله" في خصوص هذا الموضوع انما في خصوص موضوع المساجد.
عزام



من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟

هل إعطاء زكاة المال للغارمين يكون الإعطاء لهم أنفسهم أم يعطى المال للدائن ؟.



الحمد لله
يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحاب الدَّيْن مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال المدين ،
وقال الشيخ محمد العثيمين :
وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟
الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : { وفي الرقاب } فهو مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفاً على " الرقاب " ، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه .
فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟
الجواب : فيه تفصيل :
إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس .
وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه .
" الشرح الممتع " ( 6 / 234 ، 235 ) .
وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا استدان إنسان مبلغاً مضطراً إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه .
أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 8 ، 9 ) .
والله أعلم .

عزام
08-19-2008, 06:04 PM
كما قال الاخ بلال فالمخرج الوحيد هو اذا اعتبرنا تجهيز الميت من باب الغرم فعند ذلك يجوز عند من لم ينص على ان التمليك ركن من اركان الزكاة.
عزام

7- الميت :

ذهب الحنفية وهو قول للشافعية والحنابلة : إلى أنه لا تعطى الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة تمليكها لمصرفها، فإن الميت لا يملك، ومن شرط صحة الزكاة التمليك.
قالوا : ولا يجوز أن يقضى بها دين الميت الذي لم يترك وفاء، لأن قضاء دين الغير بها لا يقتضي تمليكه إياها.
قال أحمد : لا يقضى من الزكاة دين الميت، ويقضى منها دين الحي.
وقال المالكية وهو قول للشافعية إنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تمت فيه شروط الغارم.
قال بعض المالكية : بل هو أولى من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.
عزام

عزام
08-19-2008, 06:21 PM
أخواي بلال وعزام انا فهمت من الإقتباس ان الزكاة المسؤول عنها تقع تحت زكاة الفقراء (الذين هم الاقارب الكبار في السن المذكورين) وفي هذه الحالة لهم أن يصرفوا ما أعطوا من الزكاة فيما شاءوا حسب قولك أخي عزام...
اخي الكريم..
التجهيز واجب على شخص الميت نفسه في الاصل قبل ان يكون على اهله.. الا ترى انهم يخصمون التجهيز من الورثة؟ فإن عجزت اموال الميت عن تجهيزه.. اصبحت القضية في حكم من يموت وعليه دين.. ومن هنا الخلاف في المسألة حسب الرد السابق..

أم ورقة
08-19-2008, 06:31 PM
جزاكم الله خيراً على التوضيح و التفصيل

من هناك
08-19-2008, 06:40 PM
السلام عليكم،
بارك الله بك اخي عزام على التوسع في المسألة وانا اوافقك فيما جئت به اعلاه ولكنك بنيت رأيك على ان التجهير في الأصل هو واجب على الميت نفسه في الأصل.

انا بصراحة لم اتعمق في هذه المسألة ولكني لا اذكر انني قرأت دليلاً على هذا القول، حبذا لو تتكرم وتعرض الدليل على وجوب التجهير على الحي قبل ان يموت.

بالنسبة لمسألة اقتطاع كلفة التجهيز من الإرث قبل توزيعه فهذه مسألة شكلية وقد يكون حلاً اتبعه الناس كي لا يكون العبء على فرد من الورثة سوى الآخرين.

اخي الكريم..
التجهيز واجب على شخص الميت نفسه في الاصل قبل ان يكون على اهله.. الا ترى انهم يخصمون التجهيز من الورثة؟ فإن عجزت اموال الميت عن تجهيزه.. اصبحت القضية في حكم من يموت وعليه دين.. ومن هنا الخلاف في المسألة حسب الرد السابق..

عزام
08-19-2008, 07:27 PM
السلام عليكم،
بارك الله بك اخي عزام على التوسع في المسألة وانا اوافقك فيما جئت به اعلاه ولكنك بنيت رأيك على ان التجهير في الأصل هو واجب على الميت نفسه في الأصل.
انا بصراحة لم اتعمق في هذه المسألة ولكني لا اذكر انني قرأت دليلاً على هذا القول، حبذا لو تتكرم وتعرض الدليل على وجوب التجهير على الحي قبل ان يموت.
بالنسبة لمسألة اقتطاع كلفة التجهيز من الإرث قبل توزيعه فهذه مسألة شكلية وقد يكون حلاً اتبعه الناس كي لا يكون العبء على فرد من الورثة سوى الآخرين.
واجب بمعنى يؤخذ من ماله والا فلا تكليف على الميت طبعا :)
لا اوافق ان اقتطاع مال التجهيز من الميت مسألة شكلية او مسألة اتبعها بعض الناس بل مما نص عليه العلماء. الا ترى ان الديون تقتطع ومؤخر الصداق يقتطع من الارث فلم تريد ان تمايز بين هذه الامور وبين موضوع التجهيز.
تسألني عن كلام العلماء.. الم تقرأ ما كتبت؟: ذهب الحنفية وهو قول للشافعية والحنابلة : إلى أنه لا تعطى الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة تمليكها لمصرفها، فإن الميت لا يملك، ومن شرط صحة الزكاة التمليك.

عزام
08-19-2008, 07:40 PM
لا يُعمل بالوصية في المال إلا بعد إخراج نفقة تجهيز الميت ، وإخراج ما وجب في تركة المتوفى من الواجبات الشرعية كالزكاة المتأخرة ونفقة الحج لغير عذر والنذور والكفارات " فدين الله أحق بالقضاء " ثم استيفاء ديون الناس وما في ذمَّته من حقوقهم .

الشيخ : عبداللطيف بن هاجس الغامدي - 8/8/2007
http://www.heartsdiseases.com/heartsA/modules.php?name=News&file=article&sid=1183

عزام
08-19-2008, 07:49 PM
س3: ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة.
ج3: إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه.
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لايجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاماً وقال: «إنه أتاهم ما يشغلهم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://quran.maktoob.com/vb/quran24989/

من هناك
08-19-2008, 10:00 PM
اخي عزام،
انا لا اخالفك الرأي فيما جلبته ولكن انا كنت اسأل عن الفتوى بمسألة الوجوب (لأن الوجوب امر شرعي) بدون دليل.

طبعاً الاولى ان يدفعوا عن الميت من إرثه قبل التقسيم ولكن ان تكلف كل مسلم بتحضير كفنه قبل الموت فهذا امر يحتاج لدليل خاصة وان الامر غير مأثور عن اهل العلم والجيل الأول.

مقاوم
08-20-2008, 04:31 AM
لعل الفتوى التالية تفيد في الموضوع:

السؤال
طلب مني أحد الأشخاص مبلغا من المال لدفن أمه وأعطيته هذا المبلغ هل يدخل هذا المبلغ تحت بند الزكاة؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤن تجهيز الميت من كفن وغيره ليست من الجهات التي تصرف فيها الزكاة، بل تؤخذ من تركة الميت قبل قسمها مقدمة على غيرها من الدين والوصية وحق الورثة. هذا إن كانت له تركة وإلا فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا: ولد هذه المرأة، فإن لم يكن عنده ما يكفي لمؤن التجهيز وجب ذلك في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء أو لم يتم بذله في ذلك وجب على جماعة المسلمين القيام بذلك.
قال النووي في المجموع : إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد.... وسواء في أولاده البالغ وغيره , والصحيح والزمن , وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب، ونفقة العاجز واجبة، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته.... فإن لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال. انتهى.

علما بأنه إذا كان الشخص المذكور وهو ولد الميتة محتاجا فلا مانع من صرف الزكاة له بصفته فقيرا، فإذا ملكها فله إنفاقها فيما يريد من تجهيز جنازة أمه أو غير ذلك، غير أنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي دفعت له زكاة إلا إذا كنت تنوي أنه زكاة عند الدفع، وكان هو مستحقا لها كما سبق، وإلا فلا يمكن اعتباره زكاة لاشتراط النية عند الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة له ولا يصح اعتبار ما دفع له زكاة ولو دفع بنيتها. وللفائدة يراجع الفتوى رقم :71716 (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=71716).
والله أعلم.

عزام
08-20-2008, 05:40 AM
اخي عزام،
انا لا اخالفك الرأي فيما جلبته ولكن انا كنت اسأل عن الفتوى بمسألة الوجوب (لأن الوجوب امر شرعي) بدون دليل.
طبعاً الاولى ان يدفعوا عن الميت من إرثه قبل التقسيم ولكن ان تكلف كل مسلم بتحضير كفنه قبل الموت فهذا امر يحتاج لدليل خاصة وان الامر غير مأثور عن اهل العلم والجيل الأول.
ما قصدت ان اقول انه يجب عليه ان يجهز نفسه قبل مماته بل قصدت انها واجبة من ماله كما نصت الفتوى: "لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه"
على فكرة ارى فرقا بين ان تخصم من الورثة وبين ان يتقاسم وارثوه التجهيز.. لأن من يجب عليه ان ينفق في العادة الابناء الذكورفقط وليس كل الورثة اليس كذلك؟ (انظر الفتوى التي ساقها الاخ مقاوم) وبالتالي فليست المسألة شكلية وليست للتسهيل ...
بارك الله بالاخ مقاوم فقد جمع كل ما قيل في الموضوع في الفتوى التي ساقها.

Hassano
08-20-2008, 06:37 AM
بارك الله بكم على هذا الموضوع

مقاوم
08-20-2008, 06:53 AM
بارك الله بالاخ مقاوم فقد جمع كل ما قيل في الموضوع في الفتوى التي ساقها.
وفيكم بارك الله ونفع بكم.

ولعلي أضيف مسألة هنا للتنبيه وهي أن أن الميراث يقسم "من بعد وصية يوصي بها أو دين"
والأصل ألا يبيتن الرجل إلا ووصيته عنده وتجهيز دفنه من أولى ما يوصي به ليخرج الورثة من الحرج والله أعلم.

عزام
08-20-2008, 03:23 PM
والأصل ألا يبيتن الرجل إلا ووصيته عنده وتجهيز دفنه من أولى ما يوصي به ليخرج الورثة من الحرج والله أعلم.
وهذه بعض احكام الوصية الشرعية
عزام

الشيخ : عبداللطيف بن هاجس الغامدي - 8/8/2007


الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد :
فما أجمل أن تجد في مواطن البلاء من يقف معك ، ويشدُّ من أزرك ، ويمدُّ بيده إليك ، وأنت في أمسِّ الحاجة إليه ، وأعظم الرغبة فيه !

ذلك هو الصديق الذي لا يخون ، والصاحب الذي لا يمكر ، والمعين الذي لا يغدر ..
إنه عملك الصالح من الإيمان والطاعة والعبادة ، فأنت تحيى معه في سعادة ، ولا يتخلَّى عنك عند موتك ، ويلحق بك في قبرك ، ويتبعك في يوم نشرك وحشرك

.

فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" الأخلاّءُ ثلاثةٌ ، فأما خليل ، فيقول : أنا معك حتى تأتي باب الملك ، ثم أرجع وأتركك ، فذلك أهلك وعشيرتك ، يشيعونك حتى تأتي قبرك ، ثم يرجعون فيتركونك ، وأما خليل فيقول : لك ما أعطيت ، وما أمسكتَ فليس لك ، فذلك مالك ، وأما خليل فيقول : أنا معك حيث دخلت ، وحيث خرجت ، فذلك عمله ، فيقول : والله ! لقد كنتَ من أهون الثلاثة عليَّ .
( رواه الحاكم في المستدرك ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب ـ الألباني 1/386 ـ 910 )

وسوف تُصاب عند موتك في مالك بمصيبتين ؛ فقده كلُّه ، والسؤالُ عنه كُلُّه ، فلا يكن مال غيرك أحبُّ إليك من مالك .

فعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" أيُّكُم مالُ وارثه أحبُّ إليه من ماله ؟ " قالوا : يا رسول الله ! ما مِنّا أحدٌ إلا مالُهُ أحبُّ إليه . قال :" فإنَّ مالًهُ ما قدَّم ومالُ وارثه ما أخَّر "
( صحيح البخاري 7/226 ـ 6442 )

استثمر في مالك بعد مماتك
فمن رحمة الله بك أن أذن لك بالاستثمار في مالك بعد وفاتك ، وتصدَّق عليك بثلث مالك ، فتوصي به في وجوه الخير ، وسبل المعروف ، لتجني ثمرته وتحصد بركته بعد رحيلك عنه وحرمانك منه ، فلا تبخل على نفسك بما جمعته يداك ، فالوصيَّة نهر من الحسنات يجري ، يرتشف منه في قبره بعد وفاته من أجراه في حياته ، فلا تكونن من المحرومين .
فعمرك ـ وإن طال ـ قصير ، وحياتك ـ وإن امتدَّت ـ إلى نهاية ، فلا تُطوى صحائف أعمالك ، بانتهاء آخر صفحات حياتك ، وليكن لك حبل من العمل الصالح ممدود !

قال تعالى :[ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ...]
فربما بالوصية تنال من الحسنات بعد مماتك أكثر مما نلت منها في حياتك ، وترفع درجتك عند ربِّك بما قدَّمت بين يديك من عمل صالح ، وما أخَّرت خلف ظهرك من صدقات جارية بفعلك ، أو بوصيِّتك ، أو بوقفك تتبعك وأنت في لحدك لوحدك بلا أنيس أو جليس .

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" إذا مات الإنسان انقطع عملُه إلا من ثلاث ؛ صدقةٍ جارية ، أو علمٍ ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "
( صحيح مسلم 3/1016ـ1631 )

والوصية نبعٌ من الخير يجري ، وقطرٌ من الغيث يهمي ، فهي امتداد عملك الصالح بعد وفاتك ، فلا يجف نهر حسناتك بموتك !
فأسرج بالوصية في قبرك شمعة ضياء ، تنير لك حالك الظلمات في بطون الألحاد ،ولا تبخل على نفسك بخير ، وقدِّمه بين يديك ، فلن يكون غيرك أكرم منك عليك !

نماذج من الصدقات الجارية
هذه نماذج مباركة من الصدقات الجارية التي ينتفع بها الميت في قبره لأنه أجراها في حياته ، أو أمر بها في وصيَّته ، أو جاد بها عليه أبناؤه بعد وفاته .
* عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" سبعٌ يجري للعبد أجرهنَّ وهو في قبره بعد موته : من علَّم عِلماً ، أو أجرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورَّث مُصحفاً ، أو تركَ ولداً يستغفر لهُ بعد موته "
( أخرجه ابن خزيمة والبيهقي ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب 1/36 ـ 74 )

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علماً نشره ، وولداً صالحاً تركه ، أو مصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته "
( صحيح سنن ابن ماجه 1/46 ـ 198 )

* عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" من حفر بئر ماءٍ لم يشرب منه كبدٌ حرَّى من جنٍ ولا إنسٍ ، ولا طائرٍ إلا آجره الله يوم القيامة "
( رواه ابن خزيمة ، انظر : صحيح الترغيب والترهيب 1/110 ـ 267 )

* عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولا الله ـ صلى الله عليه وسلم :" من علَّم علماً فله أجرُ مَن عمِلَ به ، لا ينقُصُ من أجر العاملِ شيءٌ "
( صحيح سنن ابن ماجه 1/46 ـ 196 )

* عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" من علَّم آية من كتاب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ كان له ثوابها ما تُليت "
(أخرجه أبو سهل القطان في حديثه عن شيوخه ، انظر : السلسلة الصحيحة 3/323 ـ 1335 )

* عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" أربعةٌ تجري عليهم أجورهم بعد الموت ؛ من مات مرابطاُ في سبيل الله ، ومن علَّم علماً ، أُجري له عمله ما عُمل به ، ومن تصدَّق بصدقة ، فأجراها يجري له ما وُجدت ، ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له "
(رواه أحمد في المسند ، انظر : صحيح الجامع رقم 890 )

أحكام مهمة في الوصية
1 ـ يشرع للمسلم أن يوصي لنفسه بجزء من ماله ينفق في وجوه الخير والبر بعد مماته ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم "
( صحيح سنن ابن ماجه 2/111 ـ 2190 )

2 ـ تجب كتابة الوصية على من له أو عليه حقوق للناس .
فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :" ما حقُّ امرى مُسلمٍ له شيءُ يُوصي فيه ، يبيتُ ثلاثَ ليلٍ إلا ووصيَّتهُ عندهُ مكتُوبةٌ "
( صحيح البخاري 3/253 ـ 2738 ، وصحيح مسلم 3/1012 ـ 1628 )

3 ـ يستحب للموصي كتابة الوصية والأشهاد عليها .

4 ـ يحرم الجور والظلم فيها ، وللظلم صور ، منها :
أ ـ الوصية بأكثر من الثلث في المال ، ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة .
فعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال : عادني رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع من وجعٍ أشفيتُ منه على الموت ، فقلت : يا رسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مالٍ ، ولا يرثني إلا ابنةٌ واحدةٌ ، أفأتصدَّقُ بثلثي مال ؟ قال :" لا " قال : قلتُ : أفأتصدق بشطره ؟ قال : " لا . الثلثُ ، والثلثُ كثيرٌ ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء ، خيرٌ من أن تذرهم عالةُ يتكفَّفون الناسَ .. "
( صحيح البخاري 3/254 ـ 2742 وصحيح مسلم 3/1013 ـ 1628 )

ب ـ تفضيل بعض الورثة على بعضهم .
فعن قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" لا وصية لوارث "

جـ ـ حرمان من له حق في الإرث من نصيبه المقدَر شرعاً .
فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" إنَّّ الرجل ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار "
( رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه )

5 ـ تحرم الوصية بإنفاق المال في وجوه الحرام . فقد قال الله تعالى : [ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .. ]

6 ـ لا يُعمل بالوصية في المال إلا بعد إخراج نفقة تجهيز الميت ، وإخراج ما وجب في تركة المتوفى من الواجبات الشرعية كالزكاة المتأخرة ونفقة الحج لغير عذر والنذور والكفارات " فدين الله أحق بالقضاء " ثم استيفاء ديون الناس وما في ذمَّته من حقوقهم .



نموذج للوصية الشرعية
[ الصيغة ليست إلزامية فلم يرد فيها دليل بالنص على صيغتها ].

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فهذا ما أوصى به الفقير إلى رحمة الله وهو في حالته المعتبرة شرعاً من كمال عقله وسلامة إدراكه ...
( يوصيهم بما شاء من أمر الآخرة والدنيا )
وأوصي بأن ينفق :
ثلث تركتي ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها
مبلغ وقدره [ ]
نسبة ( % ) منها
في وجوه الخير والمعروف كالتالي :
طباعة المصاحف
بناء المساجد
حفر الآبار والمشاريع المائية
المستوصفات والمراكز الصحية
بناء المراكز الإسلامية
طباعة الكتب والأشرطة الشرعية
كفالة الأيتام
نشر العلم الشرعي
الأوقاف الخيرية
الأربطة
المساكين والأرامل
تنمية الموارد
الصدقات الجارية
تجهيز الموتى
بناء المساكن للمحتاجين
تحافيظ القرآن الكريم
المشاريع الموسمية والطارئة
أخرى
وهي : ..................... .................... ...................
وأوصي بأن تكون مؤسسة ( ) أو (اسم القائم على الوصية ) الناظر والقيم على تنفيذ هذه الوصية ، والله خير الشاهدين .


الموصي ؛
شاهد أول :
شاهد ثاني :

Abuhanifah
08-21-2008, 12:47 PM
علما بأنه إذا كان الشخص المذكور وهو ولد الميتة محتاجا فلا مانع من صرف الزكاة له بصفته فقيرا، فإذا ملكها فله إنفاقها فيما يريد من تجهيز جنازة أمه أو غير ذلك، غير أنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي دفعت له زكاة إلا إذا كنت تنوي أنه زكاة عند الدفع، وكان هو مستحقا لها كما سبق، وإلا فلا يمكن اعتباره زكاة لاشتراط النية عند الزكاة. أما إذا لم يكن فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة له ولا يصح اعتبار ما دفع له زكاة ولو دفع بنيتها.
بارك الله بك أخي مقاوم فهذا ما كنت أقصده الأمر متعلق بنية المُزكي...
جزاكم الله خيرا جميعا على المعلومات القيمة (هذا ما يميز منتدى صوت عن غيره) :
*- لا يجوز دفع الزكاة للعناية بالمساجد وتجهيز الموتى...
*- القسم الأول من مصارف الزكاة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم لهم أن يصرفوا ما أعطوا من الزكاة فيما شاءوا، أما القسم الثاني وهم: في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل فلا يصرفون ما أخذوا إلا في هذه الأوجه خاصة.
*- لا يُعمل بالوصية في المال إلا بعد إخراج نفقة تجهيز الميت
*- الأفضل أن يوصي الحي بتجهيز دفنه بعد الوفاة ليخرج الورثة من الحرج
*- أحكام الوصية الشرعية

والحمد لله

أم ورقة
08-21-2008, 12:57 PM
جزاكم الله خيراً مجدداً، و على تلخيص النقاط.

سؤال متفرّع، و ليس له علاقة الآن بدفن ذلك الميت ، لأنه تم دفنه و انتهى العزاء،
و لكن السؤال الآن على دفع الزكاة لأجل هؤلاء الأقارب المحتاجين الذين ليس لهم مورد رزق :

اذا كان هؤلاء المحتاجين العجائز، لا يحسنون التصرّف بالمال الذي سيعطى لهم على أساس انه زكاة،
مع انهم فقراء و محتاجين و يستحقون الزكاة..
و لكن لأنهم كبار في السن فهم ليسوا واعيين بشكل جيّد لكي يركّزوا بأن هذا المبلغ تم تسليمه لهم
لكي يتصرفوا به،
او حتى ممكن ينسوا ان احدهم أعطاهم مال... اذا ما نسيوا اين وضعوه ايضاً..
ففي هذه الحالة، هل يمكن ان يعتبر المزكّي، انه هو سيتصرف بمال الزكاة التي سيصرفها عنهم

أو ممكن المزكّي يعطي المال لقريب آخر لكي يكون مسؤولاً عن النفقة على هؤلاء؟

فإذا كان سيتم اعتبار هذا من النفقة عليهم و ليس من الزكاة ففي هذه الحالة لن يعطوا زكاة بتاتاً...

هل سؤالي واضح؟

مقاوم
08-21-2008, 01:29 PM
في هذه الحالة تعطى الزكاة للولي من الأصول أو الفروع فإن لم يوجد فإلى الأقرب فالأقرب من أولي العَصَبَة. إلا أن يكونوا ممن تجب نفقتهم على المزكي.

قال تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا" فبحسب وصفك لحال هؤلاء فقد لا يجوز تسليمهم المال بشكل عام وليس فقط الزكاة.

والله أعلم.

أم ورقة
08-21-2008, 09:33 PM
جزاك الله خيراً