تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر



شيركوه
09-18-2009, 03:10 PM
زكاة الفطر




عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". متفق عليه.

وَعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". رواه أبو داود وابن ماجة.

تعريف زكاة الفطر: هي صدقه تجب بالفطر من رمضان.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: قال صاحب المغني: والحكمة من مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث.

حُكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم، قال النووي في المجموع : أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر.

على من تجب الفطرة: زكاة الفطر واجبة على كل من وجد فضل صاع عن قوته وقوت عياله. يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يمونهم من زوجات وأبناء وخدم ورقيق ونحو ذلك. أما الحمل فلا يجب الإخراج عنه ويستحب ذلك لفعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر: عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب.. ". متفق عليه. وفي رواية عنه في الصحيح، قال: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر".

تنبيه: أحرص علي أن تكون الزكاة من الجيد الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يجوز إخراجها من شر الأصناف أو مما اغتصب أو نهب أو ترك لحقارته أو لفساده وَلا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فإن الله فرضها معونة علي طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. وَيجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.

المقدار الواجب في الفطرة: أما قدر الواجب فيها فهو صاع من قوت البلد لما سبق من حديث ابن عمر وفي معناه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين.

والصاع النبوي يعادل الآن بالجرامات ثلاثة كيلوات تقريبا.

لمن تعطى صدقة الفطر: الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وقد ذكرهم الله في كتابه فقال تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"

وقت خروج زكاة الفطر: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

بداية وقت الوجوب: غروب شمس آخر يوم من رمضان (الشافعية، الحنابلة، وقول عن المالكية)، طلوع فجر يوم العيد (الحنفية، وقول عند المالكية).

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟ نعم، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. "كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". فإن أخرها حتى انقضت صلاة العيد فهو آثم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".

حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة): لا يجوز، وهو مذهب جمهور أهل العلم: الخرقي و أحمد ومالك والشافعي والحافظ ابن كثير والنووي وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي وغيرهم. لا تخرج زكاة الفطر من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا. ولا بأس بالتوكيل في شرائها وإخراجها وفي استلامها فللمسلم أن يوكل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضا يجوز للمحتاجين أن ينيبوا من يقبض عنهم الزكاة وعلى المسلم ألا يتوكل عن غيره إلا وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وإيصالها لمستحقيها في وقتها. والأولى أن يتولى المسلم صرف زكاته بنفسه وإيصالها لمستحقيها حتى يشعر بقدر نعمة الله عليه وهو يرى من إخوانه من هو أقل منه حالا فتزكو نفسه وحتى يشعر المحتاج أن هناك إخوة له يتفقدون أحواله وهذا فيه تحقيق مقصد من مقاصد الشارع في شرع هذه الزكاة من تحقيق الزكاة للنفوس والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي.

=================================== =============

منقول من بريدي

سؤال
عنا بلبنان

شو نوعية الاخراج وقديش الكمية؟

شيركوه
09-19-2009, 01:37 PM
شوووووووو؟؟؟

لا جواب؟؟؟؟

من هناك
09-19-2009, 04:58 PM
عليك ببيان دار الفتوى


رابعاً: حدد مفتي الجمهورية مقدار زكاة الفطر بخمسة ألاف أو عشرة ألاف أو ثلاثة عشر ألفا باعتبار القمح أو التمر أو الزبيب ومن زاد فأجره وحسابه على الله سبحانه وتعالى بما زاد.

شيركوه
09-19-2009, 07:51 PM
اليوم اخرجناها
وهي ما بين خمسة الاف الى عشرة الاف صحيح
ولكن اخرجناها من طعام اهل البلد
يعني رز وبرغل وسكر وطحينة ومعكرونة وهكذا اشياء

جزاك الله خيرا اخي بلال

السلام عليكم

عبد الله بوراي
09-05-2010, 09:17 PM
يعنى أن الفقير المتجمعة عنده زكاة الفطر ( من الحبوب) يحتاج الى مخزن .. لتخزينها ..؟
ولا يمكنه فى قابل الأيام من التصرف فيها عند التلف..........
ولا أن بستفيد منها فى غير المقايضة ( إنْ ) كانت باقية
وإذا أراد إستبدالها الى نقود فسوف يقع فريسة جشع التجار وسوف يُبخسونه بضاعته ...
أوليس من الأجدى لو أخرج المسلم زكاة فطره نقداً .....والحالة هذه...........؟
عبدالله

مقاوم
09-05-2010, 09:32 PM
يعنى أن الفقير المتجمعة عنده زكاة الفطر ( من الحبوب) يحتاج الى مخزن .. لتخزينها ..؟
ولا يمكنه فى قابل الأيام من التصرف فيها عند التلف..........
ولا أن بستفيد منها فى غير المقايضة ( إنْ ) كانت باقية
وإذا أراد إستبدالها الى نقود فسوف يقع فريسة جشع التجار وسوف يُبخسونه بضاعته ...
أوليس من الأجدى لو أخرج المسلم زكاة فطره نقداً .....والحالة هذه...........؟
عبدالله

أخي هذه الأصناف هي عينها التي يتمون الناس منها على مدى عام وهي جافة ولا تتلف إلا إذا أسيء تخزينها وارجع إلى موضوعك في قسم الفتاوى لمعرفة الأفضل بين العين والنقد.